السيد محمد الصدر
11
منهج الصالحين
ثانياً : نساء أهل الذمة بل الكافرات مطلقاً . ولا يلحق بها من حكم بكفره من فرق المسلمين ، ولا المرتدة فطرية كانت أم ملية . ثالثاً : المتبذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف . وكذا كل جزء ظاهر من المرأة زائد على الحد الشرعي إذا كان مصداقاً لهذه القاعدة . نعم ، لو كان زائداً على الحد العرفي في المجتمع . كان مقتضى القاعدة حرمته . وهذا مما يختلف بين المجتمعات عادة . رابعاً : النساء المذكورات في الآية الكريمة وهن ( المحارم ) ، سواء حصل العنوان لها بنسب أو برضاع ، وهن : الأم والبنت والأخت وحليلة الابن وبنت الأخ وبنت الأخت والعمة والخالة وزوجت الأب والربيبة إذا كان مدخولًا بأمها وليست القاعدة الشرعية في جواز النظر إلى المحارم هي حرمة النكاح مؤبداً لخروج بعض النساء عنه كالمطلقة تسعاً وذات البعل المزني بها فإنها لا يجوز النظر إليها وإنما الجواز خاص بمن ذكرن في الآية الكريمة . خامساً : الوجه والكفين من كل النساء وكذا ظاهر القدمين بل القدمين مطلقاً . ويكون الوجه محدداً بحد ما يجب غسله في الوضوء والكفين بحد الرسغ والقدمين بحد اتصالها بالساق وهو ما يجب مسحه في الوضوء . واللازم تضييق المقدار المكشوف احتياطاً . ( مسألة 11 ) يراد بالمحارم المذكورات بالآية الكريمة ما يلي : أولًا : الأم . وإن علت فتشمل الجدات ، لأب كنّ أو أم . ثانياً : البنت وإن سفلت فتشمل الحفيدات من بنات الابن وبنات البنت ومن دونهن . ثالثاً : الأخت . وهي خاصة بالمباشرة شقيقة كانت أم لأب أم لأم . رابعاً : حليلة الابن وهي من يجوز له وطؤها بالعقد الدائم أو المنقطع أو